(ومنه يظهر) فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضية فى الانقسام الفعلى فلا يشمل مثل شرب التتن من انا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه كاللحم فانه شىء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير فهذا الكلى المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته (ووجه الفساد) ان وجود القسمين فى اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له فى هذا الحكم اصلا ولا فى تحقق الموضوع وتقييد الموضوع بقيد اجنبى لا دخل له فى الحكم ولا فى تحقق الموضوع مع خروج بعض الافراد منه مثل شرب التتن حتى احتاج هذا المنتصر الى الحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد فى نوعه قسمان معلومان بالاجماع المركب مستهجن جدا لا ينبغى صدوره من متكلم فضلا عن الامام عليهالسلام هذا مع ان اللازم مما ذكر عدم الحاجة الى الاجماع المركب فان الشرب فيه قسمان شرب الماء وشرب البنج فشرب التتن كلحم الحمار بعينه وكذا الافعال المجهولة الحكم.
(اقول) ان المراد من بعض المعاصرين هو الفاضل النراقى على ما حكى وانه احتمل فى الرواية احتمالات ثلاثة مضافا الى الاحتمالات الثلاثة المتقدمة من شارح الوافية.
(الاول) ان كل فعل او عين له انواع نص الشارع على احدها بالحل وعلى الآخر بالحرمة واشتبه عليك فى نوع ثالث هل نص عليه بالحل او الحرمة فهو لك حلال مثاله اللحم له انواع لحم الغنم ولحم الخنزير ولحم الحمير تعلم حلية الاول وحرمة الثانى واشتبه عليك الامر فى الثالث.
(الثانى) ان كل شىء من فعل او عين له نوعان حلال وحرام واشتبه عليك الامر فى صنف انه هل هو مندرج تحت الاول او الثانى فهو من الاول اى حلال مثاله اللحم له نوعان حلال وحرام واشتبه عليك الامر فى لحم الحمير انه هل هو من النوع الحلال او الحرام.