موارد الاشتباه فى الثلاثة المتقدم ذكرها فى قوله ان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب واما وجوب مشتبه بغير التحريم واما تحريم مشتبه بالوجوب مبنى على اختصاص التكليف بالالزام بناء على ان التكليف من الكلفة بمعنى المشقة التى لا تتأتى الا فى الواجب والحرام وان كان بحسب الاصطلاح اعم من ذلك ولذا قسموا الاحكام التكليفية الى الاحكام الخمسة المشهورة.
(قوله او اختصاص الخلاف فى البراءة والاحتياط) يعنى وان قلنا بان التكليف اعم من الالزام لكن الخلاف فى البراءة والاحتياط مخصوص بنوع من التكليف وهو التكليف الالزامى والضمير فى قوله والاحتياط به يرجع الى الالزام (وما افاده) قدسسره من اختصاص الخلاف بين العلماء فى البراءة والاحتياط بما هناك احتمال الالزام هو الاظهر فى نظرى القاصر لان المستفاد من كلماتهم كادلة الطرفين نقلا وعقلا اختصاصه به كما يعلم من الرجوع اليها والتأمل فيها لان حكم العقل بالبراءة مبنى على قاعده قبح العقاب بلا بيان ودفع العقاب المحتمل والادلة النقلية اكثرها صريحة فى ذلك مثل قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ) الآية وقوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ) وقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وكذلك جملة من اخبار البراءة مثل قوله عليهالسلام رفع عن امتى ما لا يعلمون وما حجب علمه عن العباد والناس فى سعة وكل شيء لك حلال وكل شيء مطلق وغيرها مما سيذكره المصنف فى الاستدلال على البراءة وكذا اخبار الاحتياط ظاهرة فى اثبات الحكم عند احتمال التهلكة فلا معنى مع ذلك لتعميم محل البحث.
(والمراد) من المستحب والمكروه فى قوله لو فرض شموله للمستحب والمكروه هما باعتبار عنوانهما فلو ابدلهما بالاستحباب والكراهة كان اولى هذا.
(قوله يظهر حالهما من الواجب والحرام) ليس غرضه قدسسره انه يرجع فى نفى الاستحباب او الكراهة الى اصل البراءة بل بمعنى انه اذا دار الامر بين الاباحة والاستحباب ينفى الخصوصية باصل العدم واذا دار الامر بين الاباحة والكراهة ينفى الخصوصية باصل العدم ايضا واذا دار الامر بين الاستحباب والكراهة تنفى الخصوصيتان به ايضا ويلتزم بالاباحة.