(ثم اذا لم نقل) بوجوب الاحتياط ففى كون اصل البراءة مرجحا لما يوافقه او كون الحكم الوقف او التساقط والرجوع الى الاصل او التخيير بين الخبرين فى اول الامر او دائما وجوه ليس هنا محل ذكرها فان المقصود هنا نفى الاحتياط والله العالم بقى هنا شىء وهو ان الاصوليين عنونوا فى باب التراجيح الخلاف فى تقديم الخبر الموافق للاصل على المخالف ونسب تقديم المخالف وهو المسمّى بالناقل الى اكثر الاصوليين بل الى جمهورهم منهم العلامة قده وعنونوا ايضا مسئلة تقديم الخبر الدال على الاباحة على الدال على الحظر والخلاف فيه ونسب تقديم الحاظر على المبيح الى المشهور بل يظهر من المحكى عن بعضهم عدم الخلاف فى ذلك والخلاف فى المسألة الاولى ينافى الوفاق فى الثانية كما ان قول الاكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على تقديم المخالف للاصل بل التخيير او الرجوع الى الاصل الذى هو وجوب الاحتياط عند الاخباريين والبراءة عند المجتهدين حتى العلامة مضافا الى ذهاب جماعة من اصحابنا فى المسألتين الى التخيير ويمكن ان يقال ان مرادهم من الاصل فى مسئلة الناقل والمقرر اصالة البراءة من الوجوب لا اصالة الاباحة فيفارق مسئلة تعارض المبيح والحاظر او ان حكم اصحابنا بالتخيير او الاحتياط لاجل الاخبار الواردة لا لمقتضى نفس مدلولى الخبرين من حيث هما فيفارق المسألتين لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى ادلتهم فلاحظ وتأمّل.
(اقول) انّه قد تبين اذا كان منشأ الشبهة تعارض النصين ان الحكم فيها ايضا هى البراءة كما فى صورة فقد ان النص فحينئذ اذا لم نقل بوجوب الاحتياط ففى كون اصل البراءة مرجحا للخبر الذى يوافق الاحتياط او كون الحكم الوقف او التساقط والرجوع الى الاصل او التخيير بين الخبرين فى اول الامر المسمى بالتخيير الابتدائى او التخبير مستمرا يجوز معه العدول عن احدهما الى الآخر وجوه واقوال ليس هنا محل ذكرها فان المقصود هنا نفى الاحتياط ويؤيده