وما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع بل كان مجرد وظيفة للجاهل فى ظرف الشك والحيرة يسمى اصلا كقاعدة الطهارة والحل واصالة البراءة ونحوها.
و(اما الاستصحاب) فقد اختلف الاصحاب فى كونه من الاصول او الامارات فان عدّه من الاحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه من احكام العقل فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس والاستقراء على القول بهما وحيث ان المختار عند الشيخ قدسسره هو الاول ذكره فى الاصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم لكن ظاهر كلمات الاكثر كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم كونه حكما عقليا وسيأتى التعرض لما ذكرناه فى باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(وقد يقيد) ما يختص باسم الدليل بالاجتهادى من حيث كونه موجبا للعلم او الظن بالحكم الشرعى الواقعى كما ان الاول اى الدليل الدال على الحكم الظاهرى قد يسمى بالدليل الفقاهتى من حيث كونه موجبا للعلم بالحكم الظاهرى.
(وهذان القيدان) اصطلاحان مأخوذان على ما حكى من الفاضل المازندرانى فى شرحه على الزبدة وقد شاع هذا الاصطلاح فى زمان المحقق الوحيد البهبهانى وبعده.
(واما وجه تسمية الاول بالفقاهة والثانى بالاجتهادى) فلمناسبة مذكورة فى تعريف الفقه والاجتهاد فانهم عرّفوا الفقه بأنه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية ومرادهم من الاحكام هو الاعم من الاحكام الظاهرية والواقعية بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة ان الاحكام الواقعية لا طريق الى العلم بها غالبا لابتناء الفقه غالبا على ما هو ظنى الدلالة او السند(فناسب) ان يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهرى بالدليل الفقاهتى.
(وعرفوا الاجتهاد) بأنه استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى الفرعى ومن الواضح ان المراد بالحكم هو خصوص الواقعى بقرينة اخذ الظن