(والحاصل) ان المقدر فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى وان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه وان يقدر المؤاخذة فى الكل وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق واحد فاذا اريد من الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه المؤاخذة على انفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضا.
(اقول) ان توضيح المراد من دلالة الاقتضاء يتوقف على بيان اقسام الدلالة وهى على ما ذكره المحقق القمى فى القوانين بعد ذكر تعريف المنطوق والمفهوم.
(ان المنطوق) اما صريح او غير صريح فالمراد من الاول هو المعنى المطابقى او التضمنى (واما الغير الصريح) فهو المدلول الالتزامى وهو على ثلاثة اقسام المدلول عليه بدلالة الاقتضاء والمدلول عليه بدلالة التنبيه والايماء والمدلول عليه بدلالة الاشارة لانه اما ان يكون الدلالة مقصودة للمتكلم اولا.
(فاما الاول) فهو على قسمين (الاول) ما يتوقف صدق الكلام عليه كقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتى الخطاء والنسيان فان المراد رفع المؤاخذة عنها وإلّا لكذب او صحته عقلا كقوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فلو لم يقدّر الاهل لما صح الكلام عقلا او شرعا كقول القائل اعتق عبدك عنّى على الف اى مملكا لى على الف اذ لا يصح العتق شرعا الا فى ملك وهذا يسمى مدلولا بدلالة الاقتضاء فيكون المراد من دلالة الاقتضاء(هى الدلالة المقصودة للمتكلم التى يتوقف صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا عليها) كما فى الخبر فانه لو لم يقدر فيه المؤاخذة ونحوها لزم الكذب لوقوع كثير من الامور المذكورة فى الامة المرحومة.
(والثانى) ما لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه ولكنه كان مقترنا بشىء لو لم يكن ذلك الشىء علة له لبعد الاقتران فيفهم منه التعليل فالمدلول هو علية ذلك الشىء لحكم الشارع مثل قوله صلىاللهعليهوآله كفّر بعد قول الاعرابى هلكت واهلكت واقعت