(ومنها) ان الاحتياط عسر منفى وجوبه وفيه ان تعسره ليس إلّا من حيث كثرة موارده فهى ممنوعة لان مجريها عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح منصوص وهى ليست بحيث يفضى الاحتياط فيها الى الحرج وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة وهى عند الاكثر ليست بحيث يؤدى الاقتصار عليها والعمل فيها عداها على الاحتياط الى الحرج ولو فرض لبعضهم قلّة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته حذرا عن لزوم محذور الحرج ويتضح ذلك بما ذكروه فى دليل الانسداد الذى اقاموه على وجوب التعدى عن الظنون المخصوصة فراجع (ومنها) ان الاحتياط قد يتعذر كما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة وفيه ما لا يخفى ولم ار ذكره الّا فى كلام شاذ لا يعبأ به.
الشرعية فلا بأس بتمسكه به. (وفيه) انه يمكن ان يقال ان الاستصحاب المذكور غير جار مطلقا من غير فرق بين القول به من باب التعبد والاخبار أو الظن لتغير موضوع المستصحب وعدم بقائه فى الزمان اللاحق حيث ان عدم المنع من الفعل كان ثابتا فى حق الصغير وبوصف عدم البلوغ وان بقاء الموضوع شرط فى جريان الاستصحاب وقد تبدل الموضوع فى المقام لان مناط البراءة فى السابق هو الصغر وقد تبدل فى اللاحق الى الكبر.
(فانسحاب) البراءة بعد الكبر اشبه بالقياس من الاستصحاب لان القياس لا يعتبر فيه اتحاد الموضوع غاية الامر اعتبار الجامع بين المقيس والمقيس عليه بخلاف الاستصحاب فان من شرائطه بقاء الموضوع وإلّا لم يجر الاستصحاب وبالجملة فاصل البراءة اظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من ان يحتاج الى الاستصحاب.
(قوله فتامل) لعله اشارة الى ان المناط فى بقاء الموضوع فى الاستصحاب هو العرف لا المداقة العقلية وإلّا اشكل الامر فى كثير من الاستصحابات المسلمة وسيجىء