انه خلاف التحقيق.
(واما لو قلنا) باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع فى المقام لان الاستصحاب المذكور بناء على القول باعتباره من باب الاخبار والتعبد غير جار من حيث ان المقصود به نفى المؤاخذة واستحقاق العقوبة فى الزمان اللاحق ولا يمكن ترتبه عليه نظرا الى عدم كونه من الاحكام الشرعية القابلة للجعل والتشريع.
(وستعرف) إن شاء الله تعالى تفصيلا فى باب الاستصحاب انه لا يترتب على الاستصحاب بناء على اعتباره من جهة الاخبار الا ما كان من الاحكام والمحمولات الشرعية الاولية للمستصحب فلا يترتب عليه ما لا يكون من الاحكام الشرعية من الاحكام واللوازم العقلية او العادية والعرفية او ما كان من الاحكام الشرعية الغير المحمولة على المستصحب بالحمل الاولى بل بالحمل الثانوى وبواسطة لازم غير شرعى للمستصحب سواء كان بواسطة او بوسائط.
فاذا لم يكن الاثر المذكور مما يقبل تعلق الجعل به والمفروض ان الاخبار الواردة فى باب الاستصحاب من مقولة الانشاء لا الاخبار فلا مجال يكون احتمال العقاب موجودا فيحكم العقل بلزوم الاحتياط ما دام الاحتمال باقيا فلا بد من التمسك بقاعدة القبح من غير بيان او غيرها من ادلة البراءة لنفى الاحتمال المذكور وهذا معنى قوله ان المطلوب هو القطع فى الزمان اللاحق بعدم العقاب وهو لا يترتب على الاستصحاب المذكور.
(واما الاذن والترخيص) فى الفعل فانه وان كان من الامور الشرعية وكان قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا إلّا ان الاذن الشرعى ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة اى براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه بل هو من المقارنات مثلا استصحاب عدم المنع من الفعل لا يترتب عليه اذن الشارع بفعله بل هو من المقارنات لان عدم المنع من الفعل لا ينفك عن الاذن