(المسألة الثانية) ما اذا كان حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة اجمال النص اما بان يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا كالنهى المجرد عن القرينة اذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة واما بان يكون الدال على متعلق الحكم كذلك سواء كان الاجمال فى وضعه كالغناء اذا قلنا باجماله فيكون المشكوك فى كونه غناء محتمل الحرمة ام كان الاجمال فى المراد منه كما اذا شك فى شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك اطلاق يؤخذ به والحكم فى ذلك كله كما فى المسألة الاولى والادلة المذكورة من الطرفين جارية هنا وربما يتوهم ان الاجمال اذا كان فى متعلق الحكم كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم وهو فاسد.
(المسألة الثانية) فى الشبهة الحكمية التحريمية لاجل اجمال النص (وهو قد يكون) من جهة اجمال ما يدل على الحكم اما ذاتا كما لو قلنا باشتراك الصيغة فى النهى بين الحرمة والكراهة واما من جهة وجود القرائن الحافة بالكلام المانعة عن ظهوره فى الحرمة كما فى النهى عقيب توهم الوجوب.
(وقد يكون) لاجل اجمال متعلق الحكم بحسب ما له من المعنى اللغوى والعرفى كالغناء اذا قلنا باجماله وتردّده بين كونه خصوص الصوت المطرب المشتمل على الترجيع وبين كونه مطلق الصوت المطرب وكما فى فى الفسق اذا قلنا باجماله وتردده بين خصوص المرتكب للكبائر او ما يعم المرتكب للصغائر.
(ثم ان التردد) فى المتعلق تارة يكون بين الاقل والاكثر كالامثلة المذكورة واخرى يكون بين المتباينين كما لو دل الدليل على حرمة اكرام زيد وتردد بين شخصين فهذه صور الاجمال فى المسألة والحكم باستثناء الصورة الاخيرة هى البراءة(وذلك) اما فى صورة الاجمال فى ناحية الدال على الحكم اما ذاتا واما من جهة احتفافه بما يصلح للقرينية فظاهر لكون الشك حينئذ فى اصل التكليف التحريمى فيكون كصورة فقد النص فيجرى فيه جميع ما ذكر من الادلة الدالة على البراءة عقليها ونقليها.