ولذا اشتهر ان علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية وهى هذا ما ادى اليه ظنى وكبرى برهانية وهى كلما ادى اليه ظنى فهو حكم الله فى حقى فان الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهرى فاذا كان مفاد الاصل ثبوت الاباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ومفاد دليل تلك الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا محالة فاذا بنى على العمل بتلك الامارة كان فيه خروج عن عموم الاصل وتخصيص له لا محالة هذا.
(يعنى) لاجل ان مفاد دليل الامارات الغير العلمية ليس إلّا حكما ظاهريا اشتهر ان علم المجتهد بالحكم مستند الى هذا القياس الغير المنتج الا للحكم الظاهرى حيث اخذ فى موضوع الكبرى عدم العلم كما هو الشأن فى الاحكام الظاهرية ومن المعلوم انه لو كان مفاده حكما واقعيا لكان ما يترتب عنده من القياس غير منتج الا حكما واقعيا (فعلى ما ذكرنا) اذا كان مفاد الاصل ثبوت الاباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ومفاد دليل الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا محالة اذ كل من الاصل والدليل الظنى يثبت حكما ظاهريا فى مورد عدم العلم بالواقع والشك فيه فيكون كل منهما فى عرض الآخر فاذا كان احدهما فى عرض الآخر يكون تقديم الدليل على الاصل من باب التخصيص لا من باب الورود.