(فالمطلب الاول) فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت ان متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن ومنشأ الشك فيه عدم النص او اجماله او تعارضه واخرى الواقعة لجزئية فهنا اربع مسائل (الاولى) ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع الى قولين احدهما اباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك والثانى وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط والاول منسوب الى المجتهدين والثانى الى معظم الاخباريين وربما نسب اليهم اقوال اربعة : التحريم ظاهرا والتحريم واقعا والتوقف والاحتياط ولا يبعد ان يكون تغايرها باعتبار العنوان ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجوه أخر تأتى بعد ذكر ادلة الاخباريين.
(اعلم) ان المصنف ره قد شرع فى المقام فى البحث عن مسائل المطلب الاول وقدم منها الشبهة التحريمية وقد اختلف فيها فقهائنا الاصوليون والاخباريون على ما يرجع الى قولين (احدهما) اباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك (والثانى) وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط والاول منسوب الى المجتهدين والثانى الى معظم الاخباريين.
(قوله على ما يرجع الى قولين) فيه اشارة الى ضعف ما توهمه المحقق القمى ره حيث نسب القول بالتفصيل بينهما يعم به البلوى وغيره بالقول بالبراءة فى الاول دون الثانى الى المحقق فى المعتبر ووجه الضعف ان المحقق انما فصل بذلك بالنسبة الى كون عدم الدليل دليل العدم وقد تقدم فيما سبق مغايرة هذا الاصل لاصالة البراءة مع ان المقصود فى المقام بيان حكم ما اشتبه حكمه الواقعى اعنى الحرمة فى مقام الظاهر وانه هى البراءة او الاحتياط والاصل المذكور وان سلمنا اندراجه فى اصالة البراءة إلّا انه يفيد نفى الحكم فيما يعم به البلوى بحسب الواقع دون الظاهر فلا دخل له فيما نحن فيه فالاولى حصر القول فى المقام فى البراءة والاحتياط.
(وربما) نسب الوحيد البهبهانى ره اليهم مذاهب اربعة فيما لا نص فيه التوقف والاحتياط والحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية فيحتمل رجوعها الى معنى واحد وكون