من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان وكالاشتغال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل وكون الاخبار الواردة فيهما من باب التقرير والامضاء فيكون الدليل واردا عليها مطلقا علميا كان او ظنيا لارتفاع موضوع اصل البراءة والاشتغال به اذ لا يكون العقاب بلا بيان فى مورد البراءة لان الدليل الظنى مع فرض اعتباره يكون بيانا ولا يجرى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فى مورد الاشتغال مع قيام الدليل الظنى على خلافها.
(قوله واما التخيير فهو اصل عقلى لا غير) مراده قدسسره من ان التخيير اصل عقلى صورة دوران الامر بين المحذورين اى الوجوب والتحريم وانما المشهور فيه الرجوع الى التخيير بحكم العقل من جهة وجوب الالتزام بحكم الله الواقعى فلما لم يكن الالتزام به تعيينا وجب الالتزام به تخييرا ولما كان اصلا عقليا فيكون الدليل الغير العلمى المطابق لاحد طرفى التخيير واردا ورافعا لموضوعه كسائر الاصول العقلية التى مرت الاشارة اليها.