(ومنها) قوله فى مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى استدل به الصدوق قدسسره على جواز القنوت بالفارسية واستند اليه فى اماليه حيث جعل اباحة الاشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية ودلالتها على المطلب اوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط لان الظاهر ارادة ورود النهى فى الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فان تم ما سيأتى من ادلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وامثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع الى ما يقتضيه قاعدة التعارض.
(اقول ان الرواية) مختلف العبارة قد ورد فى بعض الروايات مباح اى كل شيء مباح حتى يرد فيه نهى وفى بعضها حتى يرد فيه نص وفى آخر حتى يرد فيه امر او نهى وكيف كان.
(دلالة الرواية على المطلب اوضح من الكل) لانها تدل على ان كل شيء مطلق العنان غير مقيد بزجر الشارع فلا يجب الاحتياط بترك ما يحتمل الحرمة لان الظاهر منها ورد النهى فى الشيء من حيث هو بخصوصه لا من حيث كونه مجهول الحكم ليصير من جهة ادلة الاحتياط معلوم الحكم.
(فلو تمت) ادلة الاحتياط دلالة وسندا فيقع التعارض بينها وبين هذه الرواية لا واردة عليها فحينئذ يلزم الرجوع الى ما يقتضيه قاعدة التعارض من الترجيح عند وجود المرجح او التخيير عند عدمه (نعم) لو كان مفاد الرواية بيان حكم الشيء من حيث هو مجعول الحكم لكان الادلة التى ذكروها للاحتياط واردة على هذه الرواية لا انها معارضة لها فافهم.
(والظاهر) من عبارة الشيخ قدسسره ان دلالة الخبر على ما نحن فيه لا غائلة فيها ولكن يمكن الخدشة فى دلالتها على ما نحن فيه وقد تعرض لها ودفعها بعض بما هذا لفظه انه يمكن الخدشة فى دلالته بان مفاده ليس إلّا ان الاصل فى الاشياء قبل ان يرد فيها النهى الاباحة لا الحظر وهذه مسئلة اخرى اجنبية عما نحن فيه اذ المقصود فى