المقام اثبات الرخصة فيما شك فى انه هل ورد فيه نهى واختفى علينا ام لا.
(ويمكن دفعها) بان المقصود بها بحسب الظاهر ارادة الحكم الفعلى عند عدم العلم بحرمة شيء فالمراد بعدم ورود النهى فيه عدم وصوله الى المكلف لا عدم وروده فى الواقع وإلّا لكانت ثمرته علمية لا عملية وهو بعيد عن سوق الاخبار.
(نعم) لو كانت الرواية صادرة عن النبى صلىاللهعليهوآله فى صدر الشريعة قبل اكمالها لكان المتجه حملها على ارادة المعنى المزبور حيث يترتب عليها ح ثمرة عملية وهذا بخلاف ما لو صدرت عن الائمة عليهمالسلام بعد اكمال الشريعة وورود النهى فى جميع المحرمات الواقعية ووصوله الى اهل العلم الذين لا يختفى عليهم شيء من النواهى الشرعية فليتأمل انتهى.