باداء القدر المتيقن وجريان البراءة عن الاكثر ولكن يمكن ان يكون نظر المشهور فى مسئلة قضاء الفوائت التى قاعدة الاشتغال وانها تقتضى الاحتياط لا لاجل التعبد وقيام دليل خاص على ذلك فيتوجه حينئذ سؤال الفرق بينها وبين مسئلة الدين المردد بين الاقل والاكثر(ولذا) قال بعض الاعاظم الانصاف انه لا يمكن تطبيق فتوى المشهور على القاعدة فالاقوى جريان البراءة عن الاكثر المشكوك فى قضاء الصلوات الفائتة وان كان لا ينبغى ترك الاحتياط خروجا عن مخالفة المشهور انتهى.
(وكيف كان) يدل على البراءة فيما نحن فيه جميع ما تقدم فى الشبهة الموضوعية التحريمية من ادلة البراءة عند الشك فى التكليف قال فى بحر الفوائد لا يخفى عليك ان العموم المستفاد من لفظ الجميع فى عبارته قده انما يعتبر بالنسبة الى نوع ما دل على حكم الشبهة الموضوعية التحريمية اعنى الادلة الاربعة لا اشخاص ما دل على الحكم فى تلك الشبهة ضرورة اختصاص جملة من الاخبار المتقدمة بالشبهة التحريمية(واما المناقشة) فى الاجماع فى الشبهة الموضوعية الوجوبية من جهة ذهاب اكثر المجتهدين الى وجوب الاحتياط فى الفائتة المرددة بين الاقل والاكثر وعدم تجويزهم الرجوع الى البراءة ففاسدة حيث انها بزعمهم من الاقل والاكثر لا الشبهة الموضوعية الابتدائية فان العلم الاجمالى فيها من حيث رجوع امرها الى الاقل والاكثر الاستقلاليين وان لم يقتض الاحتياط ومن هنا لم يلتزموا به فى نظائر الفائتة المرددة إلّا ان مجرده يكفى فارقا بين المسألتين موضوعا ومن هنا اجمعوا على عدم وجوب الاحتياط فيما احتمل فوت صلاة واحدة.
(هذا كله) مضافا الى امكان دعوى الاجماع على كون الاصل فى الشبهة الوجوبية الموضوعية البراءة ما لم يكن هناك مخرج عنه وقد قام ما يقضى بالخروج عنه فى الفائتة المرددة بين الاقل والاكثر من بعض الاخبار وان لم يكن تاما عندنا كما ستقف عليه فالاجماع المدعى من الاجماع على القاعدة فتدبر(وبالجملة) لا ينبغى الاشكال فى عدم الفرق بين الشبهتين من حيث الحكم من جهة الادلة النقلية كما انه لا فرق بينهما من جهة الدليل العقلى على البراءة ثبوتا ومنعا عند التامل انتهى.