(ومن السنة) طوائف احدها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم وقد ظهر جوابها مما ذكر فى الآيات (الثانية) ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم وهى لا تحصى كثرة وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضىّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل وهو محصل قوله عليهالسلام فى بعض ذلك الاخبار الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات فلا يرد على الاستدلال ان التوقف فى الحكم الواقعى مسلم عند كلا الفريقين والافتاء بالحكم الظاهرى منعا او ترخيصا مشترك كذلك والتوقف فى العمل لا معنى له فنذكر بعض تلك الاخبار تيمنا منها مقبولة ابن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام وفيها بعد ذكر المرجحات اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ونحوها صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام وزاد فيها ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.
(اقول) الاخبار المناسبة للمقام كثيرة جدا وقد ذكرها فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب التوقف والاحتياط فى القضاء والفتوى والعمل وعمدتها طوائف اربع (الطائفة الاولى) ما دل على حرمة الافتاء بغير علم كقوله عليهالسلام فى خبر زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ما حجة الله على العباد وفى رواية ما حق الله على العباد قال ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون ومثل ما رواه هشام بن سالم قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام ما حق الله على خلقه قال ان يقوموا ما يعلمون ويكفّوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه الى غير ذلك من الاخبار وهذه الطائفة الاولى لم يشر اليها الشيخ قدسسره ولعله لظهور جوابها مما ذكر آنفا فى جواب الآيات الناهية عن القول بغير علم (وقد ظهر الجواب) عنها بما ذكره قدسسره فى الآيات من منع كون الحكم بالاباحة الظاهرية بمقتضى ادلة البراءة من العقلية والنقلية قولا وافتاء بغير علم.
(الطائفة الثانية) وهى عمدة الطوائف ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة