(الثالثة) ما دلّ على وجوب الاحتياط وهى كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما او على كل واحد منهما جزاء قال بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد فقلت ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم ادر ما عليه قال اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا ومنها موثقة عبد الله بن وضاح على الاقوى قال كتبت الى العبد الصالح يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون فأصلى حينئذ وافطر ان كنت صائما او انتظر حتى تذهب الحمرة التى فوق الجبل فكتب عليهالسلام ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك الخبر فان الظاهر ان قوله عليهالسلام تأخذ بيان لمناط الحكم كما فى قولك للمخاطب ارى لك ان توفى دينك وتخلص نفسك فتدل على لزوم الاحتياط مطلقا ومنها ما عن أمالي المفيد الثانى ولد الشيخ قدسسرهما بسند كالصحيح عن مولانا ابى الحسن الرضا (ع) قال قال امير المؤمنين عليهالسلام لكميل بن زياد اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت وليس فى السند الا على بن محمد الكاتب الذى يروى عنه المفيد قدسسره ومنها ما عن خط الشهيد قده فى حديث طويل عن عنوان البصرى عن ابى عبد الله (ع) يقول فيه سل العلماء ما جهلت واياك ان تسألهم تعنتا وتجربة واياك ان تعمل برأيك شيئا وخذ الاحتياط فى جميع امورك ما تجد اليه سبيلا واهرب من الفتيا هربك من الاسد ولا تجعل رقبتك عتبة للناس ومنها ما ارسله الشهيد وحكى عن الفريقين من قوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك فانك لن تجد فقد شىء تركته لله عزوجل ومنها ما ارسله الشهيد ايضا من قوله (ع) لك ان تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك ومنها ما ارسل ايضا عنهم عليهمالسلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط.
(اقول) ان الروايات التى استدل بها الاخباريون على القول بالاحتياط على طوائف اربع وقد تقدم منها الطائفة الاولى والثانية واما الطائفة الثالثة فهى الروايات