فيه هو الشك فى الواجب النفسى المستقل فيرجع الشك فيه الى الشك فى التكليف الذى هو مورد البحث فى المقام هذا بخلاف ما اذا كان الشك فيه فى شىء احتمل كونه واجبا لكونه جزء او شرطا لواجب آخر كالشك فى الاستعاذة او السورة وفى الطمأنينة مثلا فان الشك فيها شك فى المكلف به مع ثبوت أصل التكليف وان كان مختاره قدسسره جريان أصل البراءة فيه ايضا كما سيجىء إن شاء الله تعالى لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية.
(التنبيه الثانى) انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا وشرعا فى الشبهة الوجوبية ايضا لعدم اختصاص ادلته بخصوص الشبهة التحريمية حتى فيما كان الدوران بين الوجوب والكراهة والظاهر يترتب عليه المثوبة ايضا لكونه مرددا بين الطاعة والانقياد كما لا اشكال ايضا فى جريانه فى العبادات فيما لو كان الدوران بين الوجوب والاستحباب ولو على القول باعتبار القربة الجزمية فى العبادة فانه بعد الجزم بتعلق الامر الشرعى بالعمل يمكن الاحتياط فيها باتيانها بداعى الامر الجزمى المتعلق به.
(واما لو كان الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب) ففى جريان الاحتياط فيه اشكال ينشأ من اعتبار الجزم بالامر الشرعى تفصيلا او اجمالا فى تحقق القرب المعتبر فى العبادة فانه قد يقوى عنده قدسسره العدم نظرا الى ان العبادة لا بد فيها من نيّة التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا او اجمالا كما فى كل من الصلوات الاربع عند اشتباه القبلة وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الامر به بل هو لاجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه فى حكم المطيع بل لا يسمى ذلك ثوابا لان الثواب عبارة عن الجزاء فى مقابل الاطاعة وهى لا تتحقق الا بعد وجود الامر من المولى.
(ولكن الاظهر هو الجريان) لمنع اعتبار القربة الجزمية فى عباديته مطلقا وكفاية مجرد احتمال المطلوبية فى ذلك فيما لا يعلم مطلوبيته ويترتب عليه المثوبة ايضا كما فى التوصليات حيث يستقل العقل بالمثوبة على الاتيان بما يحتمل الوجوب بداعى احتمال وجوبه من جهة كونه اطاعة وانقيادا لامر الشارع كاستقلاله بذلك فى