الاتيان بالواجب بداعى وجوبه الجزمى اذ لا فرق بين التعبدى والتوصلى من هذه الجهة وانما الفرق بينهما من جهة حصول الغرض فى التوصليات باتيانها كيفما اتفق بخلاف التعبديات فان حصول الغرض وسقوط الامر فيها يتوقف على اتيانها عن داعى قربى الهى (نعم) لو قلنا بعدم كفاية القربة الرجائية فى عباديته واحتياج العبادة الى ضم القربة الجزمية لاشكل جدا جريان الاحتياط فى العبادة.
(قوله ودعوى) الغرض مما ذكر فى الدعوى بيان احراز الامر من جهة ان العقل اذا استقل بحسن الاحتياط يستكشف منه بقاعدة التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع وجود أمر شرعى بالاحتياط فيصدق كون الشىء عبادة والاحتياط فيها مع ملاحظة الامر الشرعى المستكشف عنه المذكور.
(قوله مدفوعة الخ) لما تقدم فى المطلب الاول من ان أوامر الاحتياط كالامر بالانقياد الحقيقى والاطاعة الواقعية فى معلوم التكليف ارشادية الى ما استقل به العقل فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلا به من حسن الانقياد واستيفاء الواقع فلا ينفع الامر الارشادى فى جعل الشىء عبادة كما ان اطاعة الاوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الامر الوارد بها فى قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).