(الخامس) ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعى حاكم عليه فلو شك فى حل اكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى اصالة الحل وان شك فيه من جهة الشك فى قبوله للتذكية فالحكم الحرمة لاصالة عدم التذكية لان من شرائطها قابلية المحل وهى مشكوكة فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدسسرهما فيما اذا شك فى حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما فى الاسم وليس له مماثل ان الاصل فيه الطهارة والحرمة فان كان الوجه فيه اصالة عدم التذكية فانما يحسن مع الشك فى قبول التذكية وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج كما ادعاه بعض وان كان الوجه فيه اصالة حرمة اكل لحمه قبل التذكية ففيه ان الحرمة قبل التذكية لاجل كونه من الميتة فاذا فرض اثبات جواز التذكية خرج عن الميتة فيحتاج حرمته الى موضوع آخر ولو شك فى قبول التذكية رجع الى الوجه السابق وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحل والاباحة.
(ملخص الكلام) فى التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة ان اصالة البراءة انما تجرى فى الشبهة الحكمية او الموضوعية اذا لم يكن هناك اصل موضوعى جار فيها اذ لا مجال لها مع الاصل الموضوعى بلا كلام لوروده عليها وارتفاع موضوعها بسببه وهو الشك ولو رفعا تعبديا عبّر عنه الشيخ قدسسره فى الغالب بالحكومة.
(ولا يخفى) ان مراد الشيخ قدسسره من الاصل الموضوعى الذى افاده هنا ليس هو خصوص الاصل الجارى فى الموضوع فى الشبهات الحكمية او فى الشبهات الموضوعية فى قبال الاصل الجارى فى الحكم فيهما بل المراد منه كل اصل جار فى السبب رافع لموضوع الشك فى المسبب سواء كان ذلك الاصل جاريا فى الموضوع كاستصحاب عدم التذكية فى المقام الرافع للشك فى الحلية عن الحيوان المشكوك قابليته لها واستصحاب الموضوعات الخارجية كالعدالة والفسق الرافع للشك فى الاحكام