فى طريق الحكم بل لو تم لم يتم الا فيه لان وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلّا بدليل حرمة ذلك الشىء او امر وجوب اطاعة الاوامر والنواهى مما ورود به فى الشرع وحكم به العقل فهى كلها تابعة لتحقق الموضوع اعنى الامر والنهى والمفروض الشك فى تحقق النهى وحينئذ فاذا فرض عدم الدليل على الحرمة فاين وجوب ذى المقدمة حتى يثبت وجوبها نعم يمكن ان يقال فى الشبهة فى طريق الحكم بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر يثبت وجوب الاجتناب عن جميع افراده الواقعية ولا يحصل العلم بموافقة هذا الامر العام إلّا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته لكنك عرفت الجواب عنه سابقا وان التكليف بذى المقدمة غير محرز إلّا بالعلم التفصيلى او الاجمالى فالاجتناب عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الاجمالى لا يجب نفسا ولا مقدمة والله العالم.
اجتناب كل ما زاد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد وهو منفى لاستلزامه وجوب الاقتصار فى اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات الا ما استلزم تركه الهلاك والاعتذار بامكان الحمل على الاستحباب لا يفيد شيئا لان تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب والاستحباب كما لو كان صعود الانسان الى السماء واجبا او مستحبا فان كليهما محال من الحكيم انتهى كلامه فى بيان هذا الوجه (ثم) انه اورد الشيخ قدسسره على ما افاده الشيخ الحر بقوله ان اكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن امارات الحل والحرمة كيد المسلم والسوق واصالة الطهارة وقول المدعى بلا معارض والاصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين والاخباريين على ما صرح المحدث الاسترآبادى كما سيجىء نقل كلامه فى الاستصحاب وبالجملة فلا يلزم حرج من الاجتناب فى الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها.
(ثم قال) الشيخ الحر ومنها ان اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتم الاجتناب عن الحرام الواقعى إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعى ومن الافراد الغير الظاهرة بالفردية وما لا يتم الواجب الا به وكان مقدورا فهو واجب الى