الخطاء الخ) يعنى بناء على تقدير عموم الآثار فى الحديث ليس المراد ايضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطاء كالقصاص المترتب على تعمد القتل مثلا والكفارة المترتبة على الافطار عمدا فى نهار رمضان وبطلان الصلاة المترتب على الصلاة فى حال النجاسة مع العلم بها.
وهكذا لانه اذا فرضنا كون حكم مترتبا فى الشريعة على شىء بوصف عدم الخطاء كان ارتفاعه فى صورة وجود الخطاء من جهة ارتفاع موضوعه فهو تخصص لا تخصيص وقد اشار قدسسره الى هذا بقوله (لان هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة الخطاء).
(قوله بل المراد ان الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطاء والعمد الخ) يعنى اذا عرفت ان ليس المراد من الآثار الآثار المترتبة على العنوانات من حيث هى وان ليس المراد ايضا الآثار المترتبة على الشىء بوصف عدم الخطاء(فاعلم) ان المراد من الآثار التى ترتفع بالامور المذكورة فى حديث الرفع الآثار المترتبة على نفس الفعل من حيث هو من دون اخذ العمد والذكر والخطاء والنسيان والعلم والجهل ونحوها فهذه الآثار قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل اذا صدر عن المكلف خطاء هذا.
(واعلم) انه بعد شرح العبارة وتوضيحها بالنسبة الى المراد بالآثار ولا بأس بالتعرض لنقل كلام صاحب بحر الفوائد حيث اتى باحسن التحقيق والتدقيق فى المقام حيث قال ان الآثار والاحكام الشرعية المترتبة على الافعال بالمعنى الاعم من الترك لا يخلو الامر فيها من وجوه ثلاثة.
(لانها اما مترتبة بظاهر دليلها) على الفعل اللابشرط اى الفعل من حيث هو من دون اخذ العمد والذكر والخطاء والنسيان والعلم والجهل ونحوها فيه كما هو الغالب فى اكثر الاحكام والآثار الشرعية المترتبة على افعال المكلفين.
(واما مترتبة على الفعل) من حيث اخذ وصف التعمد والذكر ونحوهما فيه اى الفعل بشرط هذه الاوصاف كالقصاص المترتب على تعمد القتل مثلا والكفارة