على تركه المقرون بترك الآخر المعبر عنه بالترك لامع البدل فمن هذه الجهة تعمه ادلة البراءة.
(واما توهم) ان المنسبق من ادلتها هو الاختصاص بما لو كان المشكوك مما يحتمل العقوبة على تركه بقول مطلق فتختص حينئذ بما لو كان الشك فى الوجوب التعيينى (فمدفوع) بان ذلك مجرد دعوى لا برهان عليها ولا شاهد لها بل لا يعتبر فى جريانها ازيد من كون الشىء مما يحتمل فيه العقوبة ولو على بعض انحاء تروكه وهو الترك فى حال ترك العدل والبدل لان مثل هذه الجهة ايضا نحو ضيق على المكلف فترفعه ادلة البراءة عقليها ونقليها.
(وعلى كل حال) ان المهم فى المقام هو التكلم حول جريان البراءة عن الوجوب التخييرى وعدمه فلا بأس من التعرض لبعض اقسامه (الاول) ان يعلم اجمالا بتوجه تكليف تخييرى لا محالة ولم يعلم ان التخيير هل هو بين امرين مثلا او بين امور ثلاثة كما اذا علم اجمالا انه مخير بين العتق وصوم ستين يوما ولكن لم يعلم انه هل هو مخير بينهما فقط او بينهما وبين اطعام ستين مسكينا وفى هذا الفرض لا اشكال فى جريان البراءة عن الوجوب التخييرى للامر الثالث كما تجرى عن الوجوب التعيينى عينا وهذا القسم لم يتعرض له الشيخ قدسسره صريحا ولكن لا يبعد استفادة حكمه من عموم كلامه.
(الثانى) ما اذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين او بكلى شامل له ولغيره كما اذا علم اجمالا انه اما يجب اكرام زيد العالم تعيينا او يجب اكرام مطلق العالم المنطبق على زيد وعمرو ويطلق على هذا القسم بدوران الامر بين التعيين الشرعى والتخيير العقلى فان الوجوب ان كان متعلقا باكرام زيد العالم فهو واجب تعيينى شرعى وان كان متعلقا باكرام العالم فكل من اكرام زيد وعمرو واجب تخييرى عقلى كما هو الشأن فى الكلى وافراده.
(وقد حكم الشيخ) قدسسره فى هذا القسم على ما يقتضى عبارته بعدم جريان ادلة البراءة عن الوجوب التخييرى بالنسبة الى عمرو نظر الى ما تقدم من