المحتملة عقابا كما فى الشبهة المحصورة اذ عرفت عدم الخلاف بل الاجماع على وجوب الاحتياط وعدم جواز العمل باصل البراءة فيه واستحباب التحرز عنه اذا كان الهلكة المحتملة غير العقاب من المضار فهذه الاخبار لا تنفع فى احداث هذا الاحتمال اى العقاب ولا فى حكمه اذ مع احراز العقاب لا اشكال فى وجوب دفعه.
(قوله فان قلت الخ) حاصل السؤال ان هذه الاخبار تنفع فى احداث احتمال العقاب وفى حكمه بوجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهة بتقريب ان المستفاد من الاخبار احتمال التهلكة فى كل محتمل التكليف مع ظهور الهلكة فى مورد الشبهة(والمتبادر) من التهلكة فى الاحكام الشرعية الدينية هى الاخروية فيكشف هذه الاخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لاجل الجهل وقضية ذلك ايجاب الشارع الاحتياط اذ الاقتصار فى العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهرى بالاحتياط قبيح.