(قلت) ايجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعى فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح كما اعترف به وان كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الاخروية مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع وصريح الاخبار ارادة الهلكة الموجودة فى الواقع على تقدير الحرمة الواقعية هذا كله مضافا الى دوران الامر فى هذه الاخباريين حملها على ما ذكرنا وبين ارتكاب التخصيص فيها باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية وما ذكرنا اولى وحينئذ فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام فى الهلكة اعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه فهى قضية تستعمل فى المقامين وقد استعملها الائمة عليهمالسلام كذلك فمن موارد استعمالها فى مقام لزوم التوقف مقبولة ابن حنظلة التى جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف فى الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح وصحيحة جميل المتقدمة التى جعلت القضية فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله ومن موارد استعمالها فى غير اللازم رواية الزهرى المتقدمة التى جعلت القضية فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره او دلالته فان من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التى فيها قول النبى صلىاللهعليهوآله لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فان مولانا الصادق عليهالسلام فسره فى تلك الموثقة بقوله عليهالسلام اذا بلغك انك قد وضعت من لبنها اوانها لك محرمة وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة من الاقتحام فى الهلكة الخبر ومن المعلوم ان الاحتراز عن نكاح ما فى الرواية من النسبة المشتبهة غير لازم باتفاق الاخباريين لكونها شبهة موضوعية ولاصالة عدم تحقق مانع النكاح.
(حاصل ما افاده قدسسره) فى الجواب عن الاشكال المذكوران ايجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن العقوبة المحتملة فهو مستلزم لترتب العقوبة على التكليف المجهول وهو قبيح كما اعترف به المستشكل فى قوله الاقتصار فى العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهرى بالاحتياط قبيح.