(وحكى عن المحدث الأسترآباديّ) فى فوائده ان تحقيق هذا الكلام هو ان المحدث الماهر اذا تتبع الاحاديث المروية عنهم عليهمالسلام فى مسئلة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوى بها فاذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغى ان يحكم قطعا عاديا بعدمه لان جما غفيرا من افاضل علمائنا اربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليهالسلام كما فى المعتبر كانوا ملازمين لائمتنا عليهمالسلام فى مدة تزيد على ثلاثمائة سنة وكان همّهم وهمّ الائمة اظهار الدين عندهم وتاليفهم كلما يستمعون منهم فى الاصول لئلا يحتاج الشيعة الى سلوك طريق العامة وليعمل بما فى تلك الاصول فى زمان الغيبة الكبرى فان رسول الله والائمة عليهمالسلام لم يضيّعوا من كان فى اصلاب الرجال من شيعتهم كما فى الروايات المتقدمة ففى مثل تلك الصورة يجوز التمسك بان نفى ظهور دليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم فى الواقع الى ان قال ولا يجوز التمسك به فى غير المسألة المفروضة الّا عند العامة القائلين بانه صلىاللهعليهوآله اظهر عند اصحابه كلما جاء به وتوفرت الدواعى على جهة واحدة على نشره وما خص احدا بتعليم شىء لم يظهره عند غيره ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به انتهى كلامه.
(اقول) لما كان هذا التحقيق من المحدث الأسترآباديّ لكلام المحقق بعد نقله فلا بأس بالاشارة الى نقل كلام المحقق قبل توضيح تحقيق المحدث لكلامه لتكون على بصيرة فى المبحث.
(قال المحقق) على ما حكى عنه فى كتاب الاصول اعلم ان الاصل خلوّ الذمة عن الشواغل الشرعية فاذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه ان يتمسك فى انتفائه بالبراءة الاصلية فقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك فيجب نفيه ولا يتم هذا الدليل إلّا ببيان مقدمتين (إحداهما) انه لا دلالة عليه شرعا بان يضبط طرق الاستدلالات الشرعية وتبين عدم دلالتها عليه (والثانية) ان يبيّن انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه احدى تلك الدلائل لانه لو لم تكن