(واما ما ذكره) من المانع لشمول النبوى للشبهة الموضوعية من انه لا يعلم الحلال من الحرام الا علّام الغيوب ففيه انه ان اريد عدم وجودهما ففيه ما لا يخفى وان اريد ندرتهما ففيه ان الندرة تمنع من اختصاص النبوى بالنادر لا من شموله مع ان دعوى كون الحلال البين من حيث الحكم اكثر من الحلال البين من حيث الموضوع قابلة للمنع بل المحرمات الخارجية المعلومة اكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها ثم قال ومنها ما ورد من الامر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والاباحة بسبب تعارض الادلة وعدم النص وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعى اقول ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الاباحة مع عدم ورود النهى وان لم يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها على الاباحة والرخصة اظهر من دلالة تلك الاخبار على وجوب الاجتناب ثم قال ومنها ان ذلك وجه للجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه اقرب منه اقول مقتضى الانصاف ان حمل ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق اقرب ممّا ذكره (يعنى) وما ذكره الشيخ الحر ره من المانع فى قوله المتقدم ومنها قوله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات الخ من انه لا يعلم الحلال من الحرام الّا علّام الغيوب.
(قوله ففيه انه ان اريد عدم وجودهما الخ) قيل ان وجه ما ذكره قدسسره ظاهر لان وجود مصاديق المباحات الاصلية مما لا يقبل الانكار كماء الغيث والبحور والشطوط والانهار الكبيرة كالفرات والدجلة ونحوهما وحلية امثال ذلك ليست مخفية لاحد من الناس ومثل ذلك فى جانب الحرام البين فان وجود مصاديق المحرمات المعلومة ايضا ظاهر لا يخفى لاحد كالخمر والخنزير والعذرة ونحوها(إلّا ان يقال) ان نظر الشيخ الحر ره ليس الى هذا بل الى الحل والحرمة الثابتين للمملوك المغصوب الذين يتحاورهما الناس وكانا فى اياديهم فان ما ذكره من الدعوى مسلمة فى امثال ذلك فان كل ما فى ايدينا يحتمل من أصله ان يكون مغصوبا او مسروقا