(وبعبارة اخرى) ان كل شىء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه الى هذين وتحكم عليه باحدهما لا على التعيين ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال فيقال حينئذ ان الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة وعلى شرب التتن وعلى لحم الحمير ان لم نقل بوضوحه وشككنا فيه لانه يصدق على كل منها انه شىء فيه حلال وحرام عندنا بمعنى انه يجوز لنا ان نجعل مقسما لحكمين فنقول هو اما حلال واما حرام وانه يكون من جملة الافعال التى يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا وبعضها حراما واشتركت فى أن الحكم الشرعى المتعلق بها غير معلوم انتهى كلام السيد الصدر. به من الحل او الحرمة فهو لك حلال فيخرج ما لا يتصف بهما جميعا.
(كالافعال الاضطرارية) مثل التنفس فى الهواء وهضم الغذاء وغير ذلك مما يضطر اليه الانسان فانهما لا يتصف بالحكم الشرعى من الحل والحرمة وانما المتصف بهما هو الافعال الاختيارية.
(وكالاعيان التى) لا يتعلق بها فعل المكلف كالسماء وذات البارى تعالى شأنه بداهة ان موضوع الحكم هو فعل المكلف (وما) علم انه حلال لا حرام فيه او حرام لا حلال فيه (وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز) يعنى ان الغرض من الوصف وهو جملة قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام لانها صفة نحوية لشىء أمران (احدهما) الاحتراز عما ذكر من الافعال الاضطرارية وغيرها(وثانيهما) بيان المشتبه بمعنى ان المراد منه هو الشىء القابل لتعلق الحكم به عقلا وعادة.
(فصار الحاصل) ان ما اشتبه حكمه وكان محتملا لان يكون حلالا ولان يكون حراما فهو حلال سواء علم حكم كلى فوقه كاللحم المشترى من مجهول الحال المشكوك فى حله وحرمته والكلى الذى فوقه هو المذكى والميتة ولو علم اندراجه تحت المذكى او الميتة لعلم حكمه او علم حكم كلى تحته كمطلق لحم الغنم الذى له نوعان او صنفان المذكى منه والميتة فقد علم حكم الكلى الذى تحت ذلك اللحم