المسألة الاولى.
(وكيف كان) يظهر من المعارج القول بالاحتياط فى المقام عن جماعة حيث قال العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون الى لزومه وفصل آخرون انتهى وحكى عن المعالم نسبته الى جماعة قال الشيخ قدسسره فالظاهر ان المسألة خلافية لكن لم يعرف القائل به بعينه وان كان يظهر من الشيخ والسيدين التمسك به احيانا لكن يعلم مذهبهم من اكثر المسائل والاقوى عنده كما هو الاظهر جريان اصالة البراءة فيه للادلة الاربعة المتقدمة مضافا الى الاجماع المركب اذ كل من قال بالبراءة فى الشبهة التحريمية قال بها فى الشبهة الوجوبية ايضا وان لم يثبت العكس اذ لم يقل كل من قال بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية بوجوبه فى الشبهة الوجوبية بل تقدم من بعض المحدثين نفى الخلاف فى التمسك باصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية.