(وبالجملة) فتأييد ارادة رفع جميع الآثار بلزوم الاشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا واضعف منه وهن ارادة العموم بلزوم كثرة الاضمار وقلة الاضمار اولى وهو كما ترى وان ذكرها بعض الفحول ولعله اراد بذلك ان المتيقن رفع المؤاخذة ورفع ما عداه يحتاج الى دليل قطعى (وفيه) انه انما يحسن الرجوع اليه بعد الاعتراف باجمال الرواية لا لاثبات ظهورها فى رفع المؤاخذة إلّا ان يراد اثبات ظهورها من حيث ان حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلة المثبتة لآثار تلك الامور وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها فعموم تلك الادلة مبين لتلك الرواية فان المخصص اذا كان مجملا من جهة تردده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته كان عموم العام بالنسبة الى التخصيص المشكوك فيه مبينا لاجماله فتأمل واضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار بل اكثرها حيث انها لا ترتفع بالخطاء والنسيان واخواتهما وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه.
(اقول) بعد دفع الاشكال الذى يلزم على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة بقوله والذى يحسم اصل الاشكال الى آخر ما افاده الشيخ قدسسره فلا وجه لصيرورة ذلك مرجحا لتقدير جميع الآثار على تقدير المؤاخذة.
(قوله واضعف منه وهن ارادة العموم الخ) يعنى اضعف من التأييد المذكور قول من قال بتقدير المؤاخذة من جهة كثرة الاضمار على تقدير ارادة جميع الآثار وقلة الاضمار اولى وهذا الوجه محكى عن العلامة فى قواعده حيث قال مقتضى رفع الخطاء مثلا على تقدير ارادة جميع الآثار هو رفع المؤاخذة عن الفعل الصادر عن خطاء ورفع وجوب الاعادة فى الوقت ولزوم القضاء فى خارجه ورفع ساير الغرامات والضمانات مثلا واما على تقدير خصوص المؤاخذة فهو تقدير شيء واحد وهو اولى بالاعتبار ومقتضى الاصل عدم تقدير الزائد عن القدر المتيقن اذ رفع ما عداه يحتاج الى دليل قطعى.