(والجواب) ان بعض هذه الاخبار مختص بما اذا كان المضى فى الشبهة اقتحاما فى الهلكة ولا يكون ذلك إلّا مع عدم معذورية الفاعل لاجل القدرة على ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام او الى الطرق المنصوبة منه عليهالسلام كما هو ظاهر المقبولة وموثقة حمزة بن الطيار ورواية الجابر ورواية المسمعى وبعضها وارد فى مقام النهى عن ذلك لاتكاله فى الامور العلمية على الاستنباطات العقلية الظنية او لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى ورسوله والائمة صلوات الله وسلامه عليهم كما يظهر من قوله (ع) فى رواية زرارة لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا والتوقف فى هذه المقامات واجب وبعضها ظاهر فى الاستحباب مثل قوله عليهالسلام اورع الناس من وقف عند الشبهة وقوله (ع) لا ورع كالوقوف عند الشبهة وقول امير المؤمنين (ع) من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها وفى رواية نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله (ص) يقول لكل ملك حمى وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك لو ان راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان يقع فى وسطه فدعوا المشتبهات وقوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه.
(اقول هذا جواب عن الطائفة الثانية) حاصل الجواب عنها ان بعضا منها ظاهر فى استحباب التوقف عند الشبهة كقوله (ع) من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك او لا ورع كالوقوف عند الشبهة او اورع الناس من وقف عند الشبهة او من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وهذا القسم من الاخبار مما لا يصلح الاستدلال به على وجوب التوقف عند الشبهة فان اقصى ما يستفاد منها هو حسن التوقف ورجحانه ولا كلام لنا فيه.
(وان بعضا منها) بقرينة التعليل بالهلكة وركوب الاهوال لا دلالة فيه على وجوب الاحتياط لوجهين (الاول) ان المذكور هو عنوان الشبهة وهو ظاهر فيما يكون الامر فيه ملتبسا بقول مطلق فلا يعم ما علم فيه الترخيص الظاهرى لان ادلة