الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه وتدرجه فى معلوم الحلية ويدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهرا انه لا اشكال فى عدم وجوب التوقف فى الشبهات الموضوعية بل فى الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص فلولا ان ادلة الترخيص اخرجتها عن عنوان الشبهة لزم التخصيص فى اخبار التوقف ولسانها آب عن التخصيص وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص فى مثل قوله (ع) الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة.
(الوجه الثانى) ان الامر بالتوقف فيه للارشاد ولا يمكن ان يكون امرا مولويا يستتبع العقاب اذ علل التوقف فيها بانه خير من الاقتحام فى الهلكة ولا يصح هذا التعليل إلّا ان تكون الهلكة مفروضة التحقق فى ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الاخبار الآمرة بالتوقف ولا يمكن ان تكون الهلكة المعللة بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الاخبار كما هو ظاهر فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالى.
(وان بعضا منها) فى مقام النهى عن المضى لا تكال الشخص فى الامور العلمية على الاستنباطات العقلية الظنية مثل قوله (ع) فى رواية المسمعى ولا تقولوا فيه بآرائكم ومثل قول امير المؤمنين (ع) فى خطبة له على ما حكى قال ويا عجبا وما لى لا اعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها لا يقتفون اثر نبى ولا يقتدون بعمل وصى يعملون فى الشبهات ويسيرون فى الشهوات المعروف منهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما انكروا مفرّهم فى المعضلات الى انفسهم وتعويلهم فى المبهمات على آرائهم الخ او لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى اذ الاعتقاديات لو لم تستند الى العلم واليقين كان المضى فيها اقتحاما فى الهلكة كما يظهر من قوله (ع) فى رواية زرارة لو ان العباد اذا جهلوا ولم يجحدوا لم يكفروا والتوقف فى هذه المقامات لازم عقلا وشرعا.