الاعادة على من صلى فى النجاسة بتقريب ان المرفوع فى الرواية هو الآثار المجعولة الشرعية لا الآثار العقلية ولا العادية ووجوب الاعادة وان كان اثرا شرعيا إلّا انه مترتب على مخالفة المأتى به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول ولا ريب ان المخالفة المأتى به للمأمور به ليست من الآثار المجعولة الشرعية بل من الآثار العقلية وقد مر ان الرواية لا تدل على رفع الآثار العقلية ولا العادية ولا الآثار المجعولة الشرعية المترتبة على الآثار الغير الشرعية.
(قوله فيقال بحكم حديث الرفع) ملخصه ان المرفوع اولا وبالذات امر مجعول شرعا وهو الشرطية بالنسبة الى الناسى فيقال بحكم حديث الرفع ان شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر فيصير صلاة الناسى فى النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الاعادة.
(قوله وكذلك فى الجزء المنسى) يعنى ان الكلام فى الجزء المنسى هو الكلام فى الشرط المنسى تمسكا وايرادا وجوابا فيرجع الرفع هنا الى جزئية الجزء المنسى بالنسبة الى الناسى فيقال بحكم حديث الرفع ان جزئية الجزء المنسى كالسورة مثلا مختصة بحال الذكر وجزئية الجزء كشرطية الشرط من الاحكام الشرعية.
(قوله فتأمل) لعل وجه التأمل عدم صحة جعل المرفوع الشرطية والجزئية لانهما ليستا من المجعولات الشرعية بل من الامور المنتزعة من الاحكام التكليفية كسائر الاحكام الوضعية بناء على مذاق الشيخ قدسسره فيها فهى ايضا ليست قابلة للجعل والرفع إلّا ان يقال انهما وان كانتا من الامور الانتزاعية الغير القابلة للجعل والرفع إلّا ان منشأ انتزاعهما هو الحكم التكليفى وهو قابل للرفع فيرتفع الحكم الشرعى المترتب عليه الامر الانتزاعى وفيه ما لا يخفى وقد ذكر فى وجه التأمل وجوه أخر لا فائدة فى التعرض لها وان اردت الاطلاع عليها فراجع الى التعاليق لهذا الكتاب.