(والحاصل) ان المكلف اذا حصّل القطع باشتغال ذمته بمتعدد والتبس عليه ذلك كمّا وامكنه الخروج عن عهدته فالامر كما افتى به الاصحاب وان لم يحصل ذلك بان يكون ما علم به خصوص اثنين او ثلث واما ازيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله فالامر كما ذكره فى الذخيرة ومن هنا لو لم يعلم اصلا بمتعدد فى فائتة وعلم ان صلاة صبح يومه فاتت واما غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته اصلا فليس عليه الا الفريضة الواحدة دون المحتمل لكونه شكا بعد خروج الوقت والمفروض انه ليس عليه قضاؤها بل لعله المفتى به انتهى كلامه رفع مقامه ويظهر النظر فيه مما ذكرنا سابقا ولا يحضرنى الآن حكم لاصحابنا بوجوب الاحتياط فى نظير المقام بل الظاهر منه اجراء اصل البراءة فى امثال ما نحن فيه مما لا يحصى وربما بوجه الحكم فيما نحن فيه بان الاصل عدم الاتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقته ودعوى ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالاصل لا مجرد عدم الاتيان الثابت بالاصل ممنوعة لما يظهر من الاخبار وكلمات الاصحاب من ان المراد بالفوت مجرد الترك كما بيناه فى الفقه.
(قوله والحاصل ان المكلف الخ) اشارة الى الصورة الاولى التى ذكرها من كون الفوائت قدرا لا يحصيها بحيث لا يمكن تحصيل الحاصر اليقينى ولم يحصل القدر المتيقن ولا يمكنه الخروج عن عهدته بان لا يكون تحصيل الظن بالوفاء عسرا وحرجا فالامر كما افتى به الاصحاب فان حصول القطع باشتغال الذمة بمتعدد مع التباس الامر عليه كما بان يقع الشك فى التكليف بين مقدار الاقل والزائد منه ولا ريب انه يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف باتيان الاقل لانه القدر المتيقن فى الاشتغال والشك فى الزائد شك فى التكليف ومرجعه البراءة لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما افتى به الاصحاب (وان لم يحصل ذلك) بان يكون ما علم به خصوص اثنين او ثلث واما ازيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله فالامر كما ذكره فى الذخيرة ومن هنا لو لم يعلم اصلا بمتعدد فى فائتة وعلم ان صلاة صبح يومه فاتت واما غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته اصلا