فليس عليه الا الفريضة الواحدة دون المحتمل لكونه شكا بعد خروج الوقت والمفروض انه ليس قضاؤها بعد المفتى به انتهى كلامه رفع مقامه.
(ومحصل ما يستفاد من ظاهر قوله والحاصل ان المكلف الخ) هو القول بوجوب الاحتياط فى المسألة مطلقا فيما كان هنا علم اجمالى مطلقا من غير فرق بين الصورتين وتخصيص عدم وجوب الاحتياط بما لم يكن هناك علم اجمالى اصلا بل لو علم تفصيلا بفوت صلاتين او ثلث مثلا معلومة العين وشك فى فوت صلاة اخرى من غير ان يكون علم اجمالى ينحل الى طرفين.
(قال صاحب بحر الفوائد) وهو كما ترى لا يجتمعان اصلا واما دليلا فلان احدا لم يتوهم كون النسيان رافعا للحكم الثابت بالادلة الاجتهادية من القطعية كالاجماع والظنية كالاطلاقات والاصول الفقهائية كالاستصحاب مع انه لا محصل للاستصحاب فى الفرض فانه قبل النسيان لم يكن شاكا وبعد النسيان وعروض الشك فى الكمّية لم يتيقن التكليف بالاكثر حتى يستصحب وإلّا لم يكن معنى للشك فاين الاستصحاب حتى يقبل او ينكر بل المدعى انه مع عروض نسيان المقدار والشك لا تكليف ظاهرا بالمشكوك لرجوع الشك فيه الى الشك فى اصل التكليف واين هذا من رفع الحكم الواقعى الثابت باحد الوجوه المذكورة فى كلامه ومنه يظهر انه لا معنى للرجوع الى قاعدة الاشتغال بعد انكار الاستصحاب فانا لا نعلم الاشتغال بالاكثر من اول الامر(وانما الحاصل) من العلم الاجمالى بالفائتة المرددة العلم بالتكليف بالاقل ليس إلّا فتبين ان التحكيم المذكور مضافا الى انه لا محصل له فى الظاهر لا دليل يساعده اصلا كما تبين انه بناء على اعمال قاعدة الشك بعد الوقت مع عدم الحاجة اليها لا معنى للتفصيل المذكور ايضا.
(قوله ويظهر النظر فيه مما ذكرنا سابقا) من ان الشك فى الزائد شك فى اصل التكليف المستقل فلا بد من الرجوع الى اصل البراءة فى الجميع وعلى تقدير امكان الرجوع الى الاستصحاب او الاشتغال لا فرق بين جميع الصور وحسنة زرارة لو شملت المقام لدلت على عدم اعتبار الشك بعد الوقت فى جميع الصور.