الآية لا تفيد الالزام بل مجرد الرجحان فكذلك الرواية.
(ومما ذكرنا) يعنى من حمل الامر بالاحتياط فى الرواية على الطلب الارشادى المشترك او الطلب المولوى المشترك يظهر الجواب عن سائر الاخبار المتقدمة التى لم ترد فى مورد خاص مع ضعف السند فى الجميع (نعم) يظهر من المحقق اعتبار سند النبوى دع ما يريبك حيث اقتصر فى رده على انه خبر واحد لا يعوّل عليه فى الاصول لان باب العلم فيه مفتوح فلا يعتنى فيه بالظن وان الزام المكلف بالاثقل اى الاحتياط مظنة الريبة اذ فى ايجابه مشقة للعباد ولعل الله تعالى لا يرضى بتحميل عباده على العمل الذى فيه المشقة.
(قوله وما ذكره قدسسره محل تأمل الخ) يعنى ما ذكره المحقق محل تأمل لمنع كون المسألة اصولية لان البحث عن الاحتياط مضافا الى ان الذى لا يعتنى فيه بالظن هو اصول الدين لا اصول الفقه مما يعرض فعل المكلف فيكون البحث عنه من المسائل الفرعية لا الاصولية ثم منع كون النبوى من اخبار الآحاد المجردة لان مضمونه وهو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره ثم منع عدم اعتبار اخبار الآحاد فى المسألة الاصولية لان الدليل الدال على حجية خبر العادل ولزوم تصديقه يشمل الاحكام الاصولية والفقهية نعم لو كان المستند فى حجيته الاجماع او السيرة امكن ادعاء اختصاصهما من جهة لزوم الاخذ بالقدر المتيقن بالمسائل الفقهية وعلى تقدير الشك فى حجيته فى مسائل الاصول يرجع الى اصالة عدم الحجية.
(وفى بحر الفوائد) فى حاشيته على الفرائد قال قد تقدم ما اختاره المحقق قدسسره فى مسئلة العمل باخبار الآحاد وانه ليس تابعا لصحة السند ولا يعتبرها وانما المعتبر عنده فى عنوان القبول عمل جلّ الاصحاب بالخبر وفى عنوان الرد اعراضهم عنه فلعله الوجه عنده فى ترك العمل بالخبر فى المسألة الاصولية حيث انه لم يعهد منهم بزعمه العمل به فيها انتهى.
(قوله فيه ان الالزام من هذا الامر الخ) يعنى فيما ذكره المحقق من ان الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة فيه ان الالزام من هذا الامر فلا ريبة فيه وبعبارة