وجوب الاحتياط وان كان الامر بحسب الهيئة ظاهرا فيه نظرا الى ان حمله عليه يوجب اخراج اكثر موارد الشبهة وهى الشبهة الموضوعية مطلقا وجوبية كانت او تحريمية والشبهة الحكمية الوجوبية مضافا الى ان الرواية آبية عن التخصيص جدا وان لم يلزم تخصيص الاكثر نظرا الى جعل الدين بمنزلة الاخ وجعله عليه وحصر الاخوة فى الدين يقتضى محافظته عن جميع ما يرد عليه من النقص والعيب لا محافظته عن بعض دون بعض كما هو مقتضى ارتكاب التخصيص.
(قوله والحمل على الاستحباب) يعنى ان حمل الامر بالاحتياط فى الرواية على الاستحباب فهو مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط كما فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى وغيرها(فيحمل الامر بالاحتياط) فى الرواية على الطلب الارشادى المشترك بين الوجوب والندب او على الطلب المولوى المشترك بينهما ويدل على الاول قوله قدسسره لان تأكد الطلب الارشادى الخ ثم ان الاولى ذكر هذا التعليل قبل قوله او على الطلب المشترك بين الوجوب والندب الخ.
(فحاصل) ما ذكره قدسسره ان الامر بالاحتياط فى الرواية ليس امرا مولويا يوجب الثواب بموافقته والعقاب بمخالفته كما هو شأن الاوامر المولوية بل هو امر ارشادى كالاوامر الواردة فى اطاعة الله ورسوله صلىاللهعليهوآله كقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فان مقتضى هذا الامر للارشاد والهداية الى المصالح التى كانت فى الاوامر الشرعية الواردة فى التكاليف الشرعية من الواجبات والمندوبات هذا.
(قوله والذى يقتضيه دقيق النظر الخ) حاصل ما يقتضيه دقة نظره قدسسره ان المقصود من الامر بالاحتياط فى الرواية خصوص الطلب الغير الالزامى لان الغرض منه بيان اعلى مراتب الاحتياط والقرينة عليه التعبير بالاخ وليس المراد منه الاحتياط بجميع مراتبه بحيث لا يدع مرتبة من مراتبه حتى يدل على وجوب الاحتياط ولا المقدار الواجب منه وترك ما زاد عنه من مراتب الاحتياط لمنافاتهما لجعله بمنزلة الاخ الذى هو لك لا الجار ولا العم والخال اذ لا يستحسن فى حقهم بعض مراتب الاحتياط فيكون مفاد الرواية كمفاد قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) كما ان