(ثم انه ربما يورد التناقض) على من جمع بين التمسك بالآية فى المقام وبين ردّ من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بأن نفى فعلية التعذيب أعم من نفى الاستحقاق فان الاخبار بنفى التعذيب ان دل على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثانى وان لم يدل فلا وجه للاول (ويمكن دفعه) بأن عدم الفعلية يكفى فى هذا المقام لان الخصم يدعى ان فى ارتكاب الشبهة الوقوع فى العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم كما هو مقتضى رواية خبر التثليث ونحوها التى هى عمدة ادلتهم ويعترف بعدم المقتضى للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية فيكفى فى عدم الاستحقاق نفى الفعلية بخلاف مقام التكلم فى الملازمة فان المقصود فيه اثبات الحكم الشرعى فى مورد حكم العقل وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافى ثبوته كما فى الظهار حيث قيل انه محرم معفو عنه وكما فى العزم على المعصية على احتمال نعم لو فرض هناك اجماع ايضا على انه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة لجاز التمسك بها هناك والانصاف ان الآية لا دلالة لها على المطلب فى المقامين.
(قوله وفيه ان ظاهره الاخبار بوقوع الخ) اقول حاصل ما اورد على الاستدلال بالآية شيخنا قدسسره من كون ظاهرها اخبارا عن وقوع التعذيب سابقا بعد البعث فيختص بالعذاب الدنيوى الواقع فى الامم السالفة فلا تشمل نفى العقاب الاخروى من دون بيان ولا يخفى ان منشأ الظهور فى كون الآية ظاهرة فى العذاب الدنيوى قرينة السياق ولفظ الماضى فعلى هذا ان الآية خارجة عما نحن فيه من المسألة اذ مسئلة البراءة مفروضة فيما يحتمل العقاب الاخروى.
(وقد ناقش) فى هذا الايراد صاحب بحر الفوائد بما لا يخلو نقله عن فائدة من ان كون الآية مختصة بالعذاب الدنيوى لا ينافى دلالتها على المدعى بعد كونه مبنيّا على مقتضى العدل والحكمة الالهية الذى لا يعقل الفرق فيه بين الامم السابقة واللاحقة والعذاب الدنيوى والاخروى الذى هو اشد من الدنيوى بمراتب شتى الذى يدل