عدم وجوب التوقف والاحتياط لا بيان ساير المقامات المذكورة.
(والمعروف هنا) ايضا عدم وجوب الاحتياط والتوقف فان المناط فى جريان اصالة البراءة انما هو فقد الحجة على التكليف فلا يفرق فيها بين ان لا يكون فى المسألة نص اصلا او كان ولكنه سقط عن الحجية بالمعارضة.
(وقد يستدل) على الاحتياط بما فى غوالى اللئالى من مرفوعة العلامة الى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام من قوله بعد ذكر المرجحات وفرض الراوى تساوى الخبرين فى جميع ما ذكره الامام عليهالسلام من المرجحات فخذ الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط.
(وهذه الرواية) وان كانت اخص من اخبار التخيير من جهة ان الحكم بالتخيير فيها بعد تعذر الاحتياط إلّا انها ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفى كتاب الغوالى وصاحبه فقال ان الرواية المذكورة لم نقف عليها فى غير كتاب الغوالى مع ما هى عليها من الارسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل فى نقل الاخبار والاهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور انتهى.
(هذا) مضافا الى امكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام (ومنه) اى من امكان الحمل على صورة التمكن من الاستعلام يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة فى جزاء الصيد بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه ويدل على حملها على الصورة المذكورة قوله عليهالسلام فى الصحيحة اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا فانه يدل على التمكن من تحصيل العلم بالسؤال عن الامام عليهالسلام.
(قوله وقد صرح المحدثان المتقدمان) الظاهران المراد منهما المحدث البحرانى والمحدث الاسترآبادى فانهما صرحا بوجوب التوقف والاحتياط هنا ولا مدرك له سوى اخبار التوقف التى قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب اذ قد عرفت لزوم حمل اخبار التوقف على القدر المشترك الارشادى فلا دلالة فيها