على وجوبه فى الشبهات الابتدائية لعدم دلالة العام على الخاص باحدى الدلالات الثلاث مع ان اخبار التوقف اعم مما دل على التوسعة والتخيير لشمولها لمورد التعارض وغيره واختصاص اخبار التخيير بالاول فقط وما دل على التوقف فى خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما مختص ايضا بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام.
(قوله بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط) اقول وجه الاستظهار مع ان الصحيحة واردة فيما لا نص فيه ان الوجه فى الحكم بالاحتياط فيه هو مطلق الشك وعدم العلم بالحكم الشرعى سواء كان السبب فيه عدم النص او تعارض النصين وهذا هو المراد بقوله باعتبار المناط.
(قوله ومما يدل على الامر بالتخيير الخ) اقول ان التوقيع المروى غير معمول به بين الاصحاب سوى المفيد ره حيث افتى بوجوب التكبير عند القيام من التشهد الاول كما هو مورد السؤال وقضية الحديث الاول وفى الذكرى لا نعلم له مأخذ ولعل المأخذ هو المكاتبة وكيف كان ان الاستدلال بهذا الخبر على المسألة الاصولية لا يخلو عن اشكال فافهم.