(الجواب) فى ذلك حديثان اما احدهما فانه اذا انتقل عن حالة الى اخرى فعليه التكبير واما الحديث الآخر فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتشهد الاول يجرى هذا المجرى وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا الخبر فان الحديث الثانى وان كان اخص من الاول وكان اللازم تخصيص الاول به والحكم بعدم وجوب التكبير إلّا ان جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالاخذ باحد الخبرين من باب التسليم يدل على ان الحديث الاول نقله الامام عليهالسلام بالمعنى واراد شموله لحالة الانتقال من القعود الى القيام بحيث لا يتمكن ارادة ما عدا هذا الفرد منه فاجاب عليهالسلام بالتخيير ثم ان وظيفة الامام عليهالسلام وان كانت ازالة الشبهة عن الحكم الواقعى إلّا ان هذا الجواب لعله طريق تعليم العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده فى الواقع وليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ولعله لاجل كفاية قصد القربة وكيف كان فاذا ثبت التخيير بين دليلى وجوب الشىء على وجه الجزئية وعدمه ثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين فى ثبوت التكليف المستقل بالاجماع والاولوية القطعية ثم ان جماعة من الاصوليين ذكروا فى باب التراجيح الخلاف فى ترجيح الناقل او المقرر وحكى عن الاكثر ترجيح الناقل وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للاباحة وذهب جماعة الى ترجيح الاول وذكروا تعارض الخبر المفيد للاباحة والمفيد للحظر وحكى عن الاكثر بل الكل تقديم الحاظر ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الاخبار.
(اقول) كتب الامام عليهالسلام فى الجواب عن السؤال المذكور ان فى ذلك حديثين (اما احدهما) فانه اذا انتقل عن حالة الى اخرى فعليه التكبير(واما الحديث) الآخر فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتشهد الاول يجرى هذا المجرى (يعنى) ان القيام من التشهد ايضا قيام بعد الجلوس من السجدة الثانية فتشمله الرواية الثانية وبايّهما