المستثنى فهو مندرج تحت المستثنى منه وحكمه الاباحة وفيه ان الحصر المستفاد من الآية اضافى يعنى انه بالنسبة الى ما حرمه اليهود من بعض ما رزقهم الله تعالى لا بالنسبة الى جميع الاشياء حتى الشبهات.
(ثم) لو سلم دلالة الآية على ما نحن فيه فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فى الاحكام التى صدرت من الله تعالى يوجب عدم التحريم بلا اشكال اما عدم وجدان التحريم فيما بقى بأيدينا من احكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا فلا يوجب عدم التحريم وسيأتى توضيح ذلك عند الاستدلال بالاجماع العملى على هذا المطلب.
(واعلم) ان الشيخ قدسسره قد اورد ايرادا عاما على الاستدلال بالآيات الشريفة المتقدمة بل وعلى بعض الروايات الآتية ايضا لا بأس بالاشارة اليه قال فى ذيل الآية الرابعة وهى قوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ) الآية انه يرد على الكل ان غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهى المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعا فلا ينافى ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم ومعلوم ان القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به الا عن دليل علمى والآيات المذكورة بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل بل هى من قبيل الاصل بالنسبة اليه كما لا يخفى وعنى بقوله من قبيل الاصل بالنسبة اليه ان دليل الاحتياط حاكم أو وارد على الآيات لانتفاء موضوعها به فان موضوعها اللابيان وهو ينتفى بمجىء البيان على وجوب لاحتياط كحكومة الدليل الاجتهادى أو وروده على الاصل العملى عينا نظرا الى انتفاء موضوعه به وهو الشك.
(وقال ايضا قدسسره) فى ذيل الآية الاخيرة ما لفظه والانصاف ما ذكرناه من ان الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل وهذا مما لا نزاع فيه لاحد وانما اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام الدليل العقلى أو