(واما عن رواية الامالى) فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم اخراج اكثر موارد الشبهة وهى الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية والحمل على الاستحباب ايضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط فيحمل على الارشاد او على الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئذ فلا ينافى وجوبه فى بعض الموارد وعدم لزومه فى بعض آخر لان تأكد الطلب الارشادى وعدمه بحسب المصلحة الموجودة فى الفعل لان الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة فيختلف رضاء المرشد بتركه وعدم رضاءه بحسب مراتب المضرة كما ان الامر فى الاوامر الواردة فى اطاعة الله ورسوله للارشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات هذا والذى يقتضيه دقيق النظر ان الامر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الالزامى لان المقصود منه بيان اعلى مراتب الاحتياط لا جميع مراتبها ولا المقدار الواجب والمراد من قوله (ع) بما شئت ليس التعميم من حيث القلة والكثرة والتفويض الى مشية الشخص لان هذا كله مناف لجعله بمنزلة الاخ بل المراد ان اىّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهى فى محلها وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا نستحسن بالنسبة الى الدين لانه بمنزلة الاخ الذى هو لك وليس بمنزلة سائر الامور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال وما عدا الاخ من الرجال فهو بمنزلة قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ومما ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الاخبار المتقدمة مع ضعف السند فى الجميع نعم يظهر من المحقق فى المعارج اعتبار سند النبوى دع ما يريبك حيث اقتصر فى رده على انه خبر واحد لا يعوّل عليه فى الاصول وان الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة وما ذكره قدسسره محل تأمل لمنع كون المسألة اصولية ثم منع كون النبوى من اخبار الآحاد المجردة لان مضمونه وهو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره ثم منع عدم اعتبار اخبار الآحاد فى المسألة الاصولية وما ذكره من ان الزام المكلف بالاثقل الخ فيه ان الالزام من هذا الامر فلا ريبة فيه. (واما لجواب عن رواية الامالى) التى لم ترد فى مورد خاص فبعدم دلالتها على