بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلقه واكرم بريته محمد وعترته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على اعدائهم من الاولين والآخرين الى يوم الدين.
(اما بعد) فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم (بدرر الفوائد فى شرح الفرائد) وهو يشتمل على مهمّات مباحث اصل البراءة وقد جعلناه على منهاج الجزء الاول والثانى فصار المتن فى اعلى الصفحة وشرحه بفصل خطّ تحته وأسأل الله تعالى ان يوفقنى لاتمامه واتمام ما يتلوه من الجزء الرابع والخامس والسادس كما وفقنى للجزء الاول والثانى انه ولى التوفيق ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم.
(واعلم) ان المقصد الثالث من الكتاب فى الاصول العملية التى هى الوظائف المقررة للشاك الذى لم يكن له طريق معتبر الى الواقع (وقد عرفها) بعض المحققين بانها هى التى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل او عموم النقل ولا يخفى ان هذا التعريف تعريفها بما هو لازمها من باب الاتفاق (قيل) ان الاصل العملى فى الاصطلاح هو الجارى فى الشبهة فى الحكم الكلى الناشئة من فقدان النص او اجماله او تعارضه بناء على كونه مرجعا عند تعارض الادلة الى غير ذلك من التعاريف.