(المطلب الثانى) فى دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام وفيه ايضا مسائل (المسألة الاولى) فيما اشتبه حكمه الشرعى الكلى من جهة عدم النص المعتبر كما اذا ورد خبر ضعيف او فتوى جماعة بوجوب فعل كالدعاء عند رؤية الهلال وكالاستهلال فى رمضان وغير ذلك والمعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين فى العمل باصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط قال المحدث الحر العاملى فى باب القضاء من الوسائل انه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشك فى الوجوب إلّا اذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين الفردين كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين ونحو ذلك فانه يجب الجمع بين العبادتين لتحريم تركهما معا للنص وتحريم الجزم بوجوب احدهما لا بعينه عملا باحاديث الاحتياط انتهى موضع الحاجة وقال المحدث البحرانى فى مقدمات كتابه بعد تقسيم اصل البراءة الى قسمين احدهما انها عبارة عن نفى وجوب فعل وجودى بمعنى ان الاصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب وهذا القسم لا خلاف فى صحة الاستدلال به اذ لم يقل احد ان الاصل الوجوب وقال فى محكى كتابه المسمى بالدرر النجفية ان كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا اشكال فى انتفائه حتى يظهر دليله لاستلزام التكليف به بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق انتهى
(اقول) المطلب الثانى فيما لو دار حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام كالدعاء عند روية الهلال المردد حكمه بين الوجوب والاستحباب وفيه ايضا المسائل الاربع المتقدمة على حذو الشبهة التحريمية.
(والتحقيق) فيها ايضا هو البراءة من غير فرق بين ان يكون منشأ الشك هو فقدان النص او اجماله او تعارض النصين او الامور الخارجية للادلة المتقدمة من مثل حديث الرفع ودليل الحجب وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وعدم الفصل بين المقامين لان كل من قال بالبراءة وعدم وجوب الاحتياط فى المسائل الاربع المذكورة فى المطلب الاول قال بها فى هذه المسألة وان لم يكن الامر بالعكس