الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعى سواء لوحظ فيه الظن به شخصا او نوعا او الشك فيه بالمعنى المقابل للظن وهو التسوية كما هو الملحوظ فى موارد التخيير وشكوك الصلاة فى ركعاتها او الشك بالمعنى اللغوى وهو خلاف اليقين على ما فى القاموس كما هو الملحوظ فى الاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار.
(فقد ظهر مما ذكرنا) ان الحكم الثابت بمقتضى الاصول الجارية عند الشك والادلة الظنية المعتبرة شرعا والامارات الشرعية حكم ظاهرى على مذهب اهل الصواب من المخطّئة كما اتفقت عليه كلمة علماء الامامية كثر الله امثالهم.
(ويطلق عليه الواقعى الثانوى ايضا) يعنى يطلق على الحكم الظاهرى الواقعى الثانوى ايضا(اما الوجه) فى تسميته بالواقعى فلان كل شىء فرض له ثبوت فله واقعية فى موضوعه فهو واقعى بهذا المعنى.
(واما) تسميته بالثانوى فمن حيث تأخر موضوعه عن الواقعى بقول مطلق والواقع الموصوف بالاولى وقد اوضح الشيخ قدسسره اطلاق الواقعى الثانوى على الحكم الظاهرى بالمثال حيث قال شرب التتن فى نفسه له حكم فى الواقع فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه فاذا فرضنا ورود حكم شرعى لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك فذلك الحكم المجعول لشرب التتن بما هو هو حكم واقعى بقول مطلق وهذا الحكم الوارد لشرب التتن بما هو مشكوك الحكم ظاهرى لكونه المعمول به فى الظاهر وواقعى ثانوى لان الحكم الوارد للشرب بما هو مشكوك الحكم متأخر عن ذلك الحكم المجعول للشرب بما هو هو لتأخر موضوعه اى الشرب مشكوك الحكم عنه اى الحكم المجعول للشرب بما هو هو.