اللوازم عليهما من غير مدخلية للعلم فى ذلك كترتب آثار السم من الهلاكة وغيرها على أكل السم من غير العلم به والالتفات اليه حال الاكل.
(قوله او فرض المولى الخ) معطوف على قوله لو فرض فالمعنى لو فرض المولى ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا فى التكاليف العرفية فلم يزل بناء العقلاء على تجويز الارتكاب فهو مبنى على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل وسيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(ولا يخفى عليك) انه قد افاد الشيخ قدسسره فى تقرير الاجماع وجوها ولكن الذى ينفع منه فى المقام هو اجماع العلماء كافة من الاصوليين والاخباريين على البراءة والاجماع على هذا الوجه لم ينعقد بل هو مقطوع العدم كيف وجلّ الاخباريين ذهبوا الى وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية الحكمية التى هى مورد البحث ولا يمكن دعوى عدم قدح مخالفتهم فى تحقق الاجماع مع ان جملة منهم من اجلّاء الاصحاب واعيانهم واما بقية تقريرات الاجماع فلا يمكن الركون اليها والاعتماد عليها بحيث تقدم او تعارض ما سيأتى من الوجوه التى تمسك بها الاخباريون على وجوب الاحتياط لو تمت دلالتها وسلمت عن المناقشة فى حد نفسها.
(ولصاحب بحر الفوائد) فى المقام مناقشة لا يخلو نقلها عن فائدة حيث قال ان التمسك بالسيرة فى المقام لا يخلو عن مناقشة من حيث عدم العلم بتحققها من المتدينين مضافا الى عدم العلم بتحقق شرائط كشفها عن تقرير المعصوم عليهالسلام كيف ويكفى فى الردع اخبار التوقف والاحتياط فلا يتم الاستناد اليها الا بعد منع دلالتها ولا خلاف فى البراءة على التقدير المذكور.
(واما القول) بان بناء الشرع على تبليغ المحرمات دون المباحات وليس ذلك إلّا من جهة عدم حاجة الاباحة الى البيان وكفاية عدم العلم بالتحريم فى الحكم بالرخصة سيما بملاحظة ما روى عن النبى صلىاللهعليهوآله فى حجة الوداع فهو كما ترى اذ يتوجه عليه مضافا الى ان بناء الشرع على تبليغ جميع الاحكام من غير فرق بين التحريم والاباحة ان ذلك انما يفيد فيما لو كان عدم العلم بالتحريم دليلا على الاباحة الواقعية