لا على الاباحة العقلية الظاهرية فتدبر.
(واما ما افاده المحقق قدسسره) فى بيان اتفاق اهل الشرائع على عدم تخطئة من بادر الى تناول المشتبهات بل المحرمات عن جهل فلم يعلم له معنى محصل اذ مبادرتهم الى تناول المحرمات من دون فحص غير مجوزة بالاتفاق فكيف يكفون عن نهيهم عنه مع عدم جوازه فى حقهم حتى على القول بالبراءة إلّا اذا فرض غفلتهم عن الزام العقل بوجوب الفحص بحيث يرتفع عنهم التقصير اذا لم نقل بوجوب تنبيههم على ذلك.
(واما ما افاده شيخنا قدسسره) فى رده فيراد به ان تقرير اهل الشرائع انما هو من جهة ما ارتكز فى عقولهم مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط فلا يثبت بذلك الا الاصل فى المسألة فلا يكون الاتفاق المذكور من ادلة المسألة بل هو نظير حكم العقل الآتي فتدبر انتهى كلامه رفع مقامه.