(ويؤيد ما ذكرنا) من ان النبوى ليس واردا فى مقام الالزام بترك الشبهات أمور (احدها) عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التى اعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكمية مع انه اخراج لاكثر الافراد مناف للسياق فان سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البيّن ولو بنى على كونها منه لاجل أدلة جواز ارتكابها قلنا بمثله فى الشبهة الحكمية (الثانى) انه (ص) رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع فى الحرام والهلاك من حيث لا يعلم والمراد منها جنس الشبهة لانه فى مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال لا فى مقام التحذير عن ارتكاب المجموع مع انه ينافى استشهاد الامام (ع) ومن المعلوم ان ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع فى الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلّا على مجاز المشارفة كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتى من الاخبار فالاستدلال موقوف على اثبات كبرى وهى ان الاشراف على الوقوع فى الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم به أصلا.
(اقول) انه قدسسره قد أفاد فيما تقدم ان المقصود من الامر بطرح الشبهات ليس خصوص الطلب الالزامى بل المقصود من النبوى هو الارشاد من قبيل أوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار.
(ويؤيده) امور(احدها) عموم الشبهات فى قوله صلىاللهعليهوآله وشبهات بين ذلك الخ للشبهة الموضوعية التحريمية التى اعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها كما اذا شك فى حرمة شرب مائع واباحته للتردد فى انه خل او خمر والظاهر عدم الخلاف فى ان مقتضى الاصل فيه الاباحة(لا يقال) انه يمكن تخصيص النبوى بالشبهة الحكمية(فانه يقال) هذا مع انه اخراج لاكثر الافراد باخراج الشبهات الموضوعية التحريمية مناف لسياق الرواية فان سياقها آب عن التخصيص لانها ظاهرة فى الحصر حيث قال انما الامور ثلاثة وليس الشبهة الموضوعية التحريمية من الحرام البيّن ولا من الحلال البيّن ولو بنى على كون الشبهة الموضوعية من الحلال البيّن