على ما زعمه الشيخ الحر فى بعض كلماته لاجل ادلة جواز ارتكابها قلنا بمثله فى الشبهة الحكمية لادلة البراءة.
(قال بعض المحشين) انما يلزم تخصيص اكثر الافراد اذا كان المخرج افراد الشبهة لا نوعها. ولكن يمكن فى المقام ان يلاحظ نوع الشبهة وان كان افراده كثيرة فحينئذ لا يلزم تخصيص الاكثر والشيخ قدسسره على ما تعرض له بعض المحشين كان مبناه فى مباحث التخصيص على ملاحظة النوع فعلى هذا لا يرد الاشكال على مذاقه لا يقال ان الشبهة الوجوبية خارجة ايضا فيلزم تخصيص الاكثر وان لوحظ النوع لان الشبهة الوجوبية ليست داخلة فى هذا الخبر ونظائره كما يرشد الى ذلك سياقها فخروجها من قبيل التخصص لا التخصيص.
(قيل) ان اخراج الاكثر انما يقبح اذا لم يكن بيان الحكم بالنسبة الى الفرد الباقى محلا لاهتمام المتكلم وإلّا فلا قبح فيه وما نحن فيه من هذا القبيل فاذا قال المولى اكرم العلماء واخرج جميع الطوائف سوى الفقهاء اهتماما بشأنهم فهو مما لا قبح فيه لان الباقى وان كان قليلا بحسب الكم لكنه كثير بحسب الكيف كيف وهم من اولى الشرف وهذا النحو من التأدية يوجب تجليلهم.
(الثانى) من الامور التى تؤيّد ان النبوى ليس واردا فى مقام الالزام بترك الشبهات انه صلىاللهعليهوآله رتّب على ارتكاب الشبهات الوقوع فى الحرام والهلاك من حيث لا يعلم.
(توضيح هذا الامر الثانى) يحتاج الى بيان بعض اقسام العام فنقول ان له اقساما ثلاثة وهى الاستغراقى والمجموعى والبدلى والظاهر ان انقسامه الى الاقسام الثلاثة انما يكون باعتبار الحكم لا بلحاظ نفس العام نظير الوصف باعتبار المتعلق وذلك لان العام فى جميع الاقسام بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح لان ينطبق عليه ومن المعلوم ان هذا المعنى موجود فى الثلاثة بوزان واحد من دون تفاوت فى نفسه.
(غاية الامر) ان تعلق الحكم بالعموم تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على