ولا يصح هذا التعليل إلّا ان تكون الهلكة مفروضة التحقق فى ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الاخبار الآمرة بالتوقف ولا يمكن ان تكون الهلكة المعللة بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الاخبار كما هو ظاهر فحينئذ
(ان كان الهلاك المحتمل) فى ارتكاب الشبهة من قبيل العقاب الاخروى كما لو كان التكليف متحققا فعلا فى موارد الشبهة كما فى الشبهة المحصورة او كان المكلف قادرا على الفحص وازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام او الطرق المنصوبة او كانت الشبهة فى الاعتقاديات او الغوامض التي لو لم تستند الى العلم واليقين كان المضى فيها اقتحاما فى الهلكة كصفات الله تعالى ومسائل الجبر والتفويض ونحوها بل نهى عن التدين بها بغير علم وبصيرة بقوله عليهالسلام ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فربما يوقع تكلف التدين فى العقائد والغوامض بالاعتبارات العقلية والشواذ النقلية الى العقاب بل الى الخلود فيه اذا وقع التقصير فى مقدمات تحصيل المعرفة فى تلك المسألة ففى هذه المقامات المذكورة ونحوها يكون التوقف لازما عقلا وشرعا من باب الارشاد كأوامر الطبيب بترك المضار.
(وان كان الهلاك المحتمل) مفسدة غير العقاب سواء كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة اقرب الى ارتكاب المعصية كما دل عليه غير واحد من الاخبار المتقدمة ام دنيوية كالاحتراز عن اموال الظلمة فان فى ارتكابها ضررا دنيويا وهو الذلة والقسوة فبمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا.
(والمفروض) ان الامر بالتوقف فى هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته لان المفروض كونه للارشاد فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه.